السيد محمد صادق الروحاني

71

فقه الصادق ( ع )

ولو مات الذمي بعد الحول أخذت من تركته ، ويجوز أخذها من ثمن المحرمات

--> ( 1 ) سنن البيهقي ، ج 9 ص 193 .